ومن كتاب السير › ٩٧٣ - باب في النهي عن الاحتكار
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٥٨٠ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ ابْنِ نَضْلَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ:
"سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ» مَرَّتَيْنِ " (^١).
رجال السند:
أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، صدوق تقدم، ومُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، هو التيمي وسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وهم أئمة ثقات تقدموا، ومَعْمَرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ نَضْلَةَ الْعَدَوِيِّ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
ليس اعلى الإطلاق، وإنما يكون ممنوعا إذا قلت المواد الاستهلاكية احتاج الناس إليها، فالمحتكر في هذه الحال يضر بالناس وهو آثم؛ لأن الدافع إلى الاحتكار هو الجشع، والرغبة في بيع ما يحتاجه الناس بأضعاف مضاعفة، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ولاسيما في هذا العصر فيجب على أولياء الأمور حماية المستهلكين في المجتمع، واجتثاث الجشع وأهله.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٥٨١ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» (^٢).
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وإِسْرَائِيلُ، وعَلِيُّ بْنُ سَالِمٍ، هو بصري ضعيف، وعَلِيُّ بْنُ زَيْدِ ابْنِ جُدْعَانَ، ضعيف تقدم، وسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وهم أئمة ثقات تقدموا، وعُمَرُ، -رضي الله عنه-.
_________
(^١) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه مسلم حديث (١٦٠٥).
(^٢) فيه علي بن زيد بن جدعان، ضعيف، وأخرجه ابن ماجه حديث (٢١٥٣) وضعفه الألباني.
Jilid 5 · hlm. cetak 24
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.