ومن كتاب السير › ٩٨١ - باب في النهي عن بيع الغرر
" إِنْ وَجَدَ فِي الثَّلَاثِ عَيْبًا رَدَّهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ لَمْ يَرُدَّهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ " (^١).
رجال السند:
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وهُمَّامٍ، هو ابن يحيى، هما ثقتان تقدما، وتقدم الباقون آنفا.
الشرح: انظر السابق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٥٩٠ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا هِشَامٌ - هُوَ ابْنُ حَسَّانَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «مَنِ اشْتَرَى
شَاةً مُصَرَّاةً، أَوْ لَقْحَةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ» (^٢).
الشرح:
المراد بهيمة الأنعام الناقة من الإبل، والبقرة، والشاة من الضأن، والماعز، إذا أريد بيعها، فإنهم يتركونها يوما أو يومين من غير حلب، فيكون الضرع محفلا باللبن:
وهو الحليب، فيراها المشتري فيظن أن هذا من غزر حليبها، فإذا اشتراها وحلبها، فإنه مقدا ما فيها من الحليب ينكشف عند الحلبة الثاني، فيعرف أنه خدع وإنما هي مصراة، فخياره في الرد إلى ثلاثة أيام، فإن رغب في ردها فإن يرد معها صاعا من طعام لقاء ما أخذ من حليبها، ولا يلزم بصاع من السمراء وهي الحنطة، وإنما من سواها.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٥٩١ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، وأَبو هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" (^٣).
_________
(^١) أنظر السابق.
(^٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري من طريق أخرى عن أبي هريرة حديث (٢١٥٠) ومسلم حديث (١٥٢٤).
(^٣) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٥١٣).
Jilid 5 · hlm. cetak 30
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.