ومن كتاب السير › ١٠٤٤ - باب في الشفعة
به في المتابعات والشواهد، وقد توبع في هذا، وله شاهد، والْحَسَن إمام تقدم، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
المراد أن تترك مساحة من الأرض حول البئر، والظاهر أنها من كل الجهات لتكون موردا للماشية.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٦٦٥ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- فِي الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا قَال:
«يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا غَائِبًا» (^١).
رجال السند:
يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، هو ابن أبي سليمان، وعَطَاءٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
فيه توكيد حق الشفعة، وأن صاحبها أولى بها، وينتظر قدومه بها حتى يحضر إن كان غائبا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٦٦٦ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بِالشُّفْعَةِ، فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ
_________
(^١) رجاله ثقات، وكلام شعبة في عبد الملك بن سليمان مردود، وأخرجه أبو داود حديث (٣٥١٨) وابن ماجه حديث (٢٤٩٤) وصححه الألباني عندهما، والترمذي حديث (١٣٦٩) وقال: غريب والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
Jilid 5 · hlm. cetak 81
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.