ومن كتاب الفرائض › ١٢٧٠ - باب من قال: إن المرأة ترث من دية زوجها في العمد والخطأ
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٠٧٧ - (٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، قَالَ: يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ " (^١).
رجال السند:
عُبَيْدُ اللَّهِ، هو ابن موسى، وإِسْرَائِيلُ، ومَنْصُورٌ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٠٧٨ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطأ (^٢).
رجال السند:
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وشُعْبَةُ، ومُغِيرَةُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٠٧٩ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
" الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ -عز وجل- " (^٣).
رجال السند:
أَبُو النُّعْمَانِ، هو محمد بن الفضل، وأَبُو عَوَانَةَ، هو الوضاح، ومُغِيرَةُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٠٨٠ - (٣) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: "الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ " (^٤).
_________
(^١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (٩٨٧٣، ٩٨٧٤، ١٦١٦٠، ١٦٢٧٣، ١٦٢٧٥) وابن منصور حديث (٢٠٤، ٢٠٥).
(^٢) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق جرير به حديث (٧٦٠٣).
(^٣) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور من طريق هشيم به حديث (٣٠٠) وانظر السابق.
(^٤) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب الثقفي حديث (٧٦٠٨).
Jilid 5 · hlm. cetak 320
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.