كتاب النكاح › باب ما في الكلام الذي ينعقد به النكاح والخطبة قبل العقد
(١٩٩)
من الجامع من «كتاب التعريض بالخطبة»، ومن «كتاب ما يحرم الجمع بينه»
(٢٠٥٢) قال الشافعي: أسْمَى اللهُ تبارك وتعالى النكاحَ في كتابه باسْمَيْن: «النِّكاحُ والتَّزْوِيجُ»، ودَلَّت السُّنَّةُ أنّ الطلاقَ يَقَعُ بما يُشْبِهُ الطلاقَ، ولم نَجِدْ في كتابِ الله عز وجل ولا سُنَّةِ نَبِيِّه -ﷺ- (^٢) إحْلالَ نِكاحٍ إلا بنِكاحٍ أو تَزْوِيجٍ، والهِبَةُ لرَسُولِ الله -ﷺ- تَجْمَعُ (^٣) أن يَنْعَقِدَ له بها النِّكاحُ (^٤) بمَنْ تَهَبُ نَفْسَها له بلا مَهْرٍ (^٥)، وفي هذا دَلالَةٌ على أن لا يَجُوزَ النِّكاحُ إلّا باسْمِ النِّكاحِ أو التَّزْوِيجِ.
(٢٠٥٣) والفَرْجُ مُحَرَّمٌ قَبْلَ العَقْدِ، فلا يَحِلُّ أبَدًا إلّا بأنْ يَقُولَ الوَلِيُّ: «قد زَوَّجْتُكَها أو أنْكَحْتُكَها»، ويَقُولَ الخاطِبُ: «قد قَبِلْتُ تَزْوِيجَها أو نِكاحَها»، أو يَقُولَ الخاطِبُ: «زَوِّجْنِيها»، ويَقُولَ الوَلِيُّ: «قد زَوَّجْتُكَها»، فلا يُحتاجُ في هذا إلى أن يَقُولَ الزَّوْجُ: «قد قَبِلْتُ».
_________
(^١) كذا في ظ، وفي س: «باب في الكلام …»، وفي ز: «الكلام …».
(^٢) كذا في ز، وفي ظ: «في كتاب الله ولا سنة»، وفي ب س: «في كتاب ولا سنة».
(^٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «مجمع».
(^٤) كذا في ب، وفي ظ ز س: «نكاح».
(^٥) كذا في ظ ب س، وفي ز: «وبلا مهر»، وفي ز ب س: «بأن تهب …».
Jilid 2 · hlm. cetak 25
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.