(٣٦٨٨) قلت أنا (^١): ورُوِي عن النبي -ﷺ-، وابنِ عبّاسٍ، وعطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، ومجاهدٍ، والزهريِّ، والنَّخَعِيِّ، وطاوسٍ، وابنِ مِجْلَزٍ: أنّ الاسْتِثْناءَ في الطّلاقِ جائزٌ، وعن ابنِ عبّاسٍ أنّ ذلك جائزٌ في الطّلاقِ والعِتاقِ سَواءً.
(٣٦٨٩) حدثنا المزني، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور بن عبدالرحمن الحَجَبِيّ، عن أمه صَفِيَّةَ بنتِ شَيْبَة، أنّ ابنَ عَمٍّ لها جَعَلَ مالَه في سبيلِ الله أو في رِتاجِ الكَعْبَةِ، فقالَتْ: قالَتْ عائشةُ (^٢): «هي يَمِينٌ، يُكَفِّرُها ما يُكَفِّرُ اليَمِينَ». وحدثنا الحميدي، قال: حدثنا ابن أبي الرداد (^٣)، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أنّ عمر بن الخطاب قال فيمَن جَعَلَ مالَه في سَبيلِ الله: «يَمِينٌ يُكَفِّرُها ما يُكَفِّرُ اليَمِينَ». قال الحُمَيْدي: وسَمِعْتُ الشّافعيَّ وسُفْيانَ يُفْتِيان به، قال الحميدي: وهو قَوْلِي.
_________
(^١) «قلت أنا» إلى آخر الفقرة من ز، وسقط من ب.
(^٢) كذا في ب، وفي ز: «فقالت عائشة».
(^٣) كذا في ز، وفي ب: «الرواد».
Jilid 2 · hlm. cetak 624
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.