كتاب الزكاة › باب ما لا يكون فيه زكاة
(٧٥)
(٦٦٦) قال الشافعي: وما كان من لُؤْلُؤٍ وزَبَرْجَدٍ وياقوتٍ ومَرْجانٍ وحِلْيَةِ بَحْرٍ .. فلا زكاةَ فيه، ولا في مِسكٍ ولا عَنْبَرٍ، قال ابن عباس في العنبرِ: «إنّما هو شيء دَسَرَه البحرُ (^١)».
(٦٦٧) قال الشافعي: ولا زكاةَ في شيءٍ مما خالف الذهبَ والوَرِقَ والماشيةَ والحرْثَ على ما وَصَفْنا (^٢).
_________
(^١) «دَسَرَه»؛ أي: دفعه إلى الشط حتى التقطه مُلتقِطُه، ويقال للشُّرُط التي تُخرَزُ بها السفن: «دُسُر»، واحدها: «دِسار»، يقال: «دَسَر فلان جاريتَه دَسْرا»: إذا جامعها. «الزاهر» (ص: ٢٤٥).
(^٢) كذا في ظ، وفي ز ب: «وصفت»، وفي س: «وصفت لك».
Jilid 1 · hlm. cetak 277
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.