البيعَ جائزٌ، غيرَ أنّ لصاحبِها الخيارَ بعد قُدومِ السُّوقِ؛ لأنّ شِراءَها مِنْ البَدَوِيِّ قبل أنْ تَصِيرَ (^١) إلى مَوْضِعِ المتَساوِمَيْن مِنْ الغُرُورِ (^٢) بوَجْه النّقْصِ مِنْ الثّمَنِ (^٣) فله الخيارُ.
_________
(^١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «قبل تصيرُ».
(^٢) كذا في ظ س، وفي ز ب: «الغرر».
(^٣) قوله: «من الثمن» سقطت من ز.
Jilid 1 · hlm. cetak 464
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.