(١٢١٦) قال الشافعي: ولو جاءه بحَقِّه قبلَ مَحِلِّه .. فإنْ كان نُحاسًا أو تِبْرًا أو عَرَضًا غيرَ مأكولٍ ولا مشروبٍ ولا ذِي رُوحٍ .. أجْبَرْتُه على أخْذِه، وإنْ كان مأكولًا أو مشروبًا .. فقد يُرِيدُ أكْلَه وشُرْبَه جديدًا، وإنْ كان حيوانًا .. فلا غِنَى به عن العَلْفِ أو الرَّعْيِ، فلا نُجْبِرُه على أخْذِه قبلَ مَحِلِّه؛ لأنّه يَلْزَمُه فيه مُؤنَةٌ إلى أن يَنْتَهِيَ إلى وَقْتِه، فعلى هذا هذا البابُ كلُّه وقياسُه.
Jilid 1 · hlm. cetak 483
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.