(١٦٧١) والقياسُ: أن يُبْدِلَ ما يَفْنَى مِنْ الزّادِ، ولو قيل: المعروفُ أنّ الزّادَ يَنْقُصُ فلا يُبْدَلُ .. كان مَذْهَبًا.
قال المزني: الأوّلُ أقْيَسُهُما (^١).
(١٦٧٢) قال الشافعي: وإنْ هَرَبَ الجَمّالُ .. فعلى الإمامِ أن يَكْتَرِيَ عليه مِنْ مالِه.
_________
(^١) زاد في هامش س: «على مذهبه»، وما رجحه المزني هو الأظهر. انظر: «العزيز» (٩/ ٦٠٩) و«الروضة» (٥/ ٢٢٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 658
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.