كتاب إحياء الموات › باب تفريع القطائع وغيرها
(١٦٧)
(١٧١٨) قال الشافعي: القَطائعُ فِرْقان: أحدُهما - ما مَضَى، والثاني - إقطاعُ إرْفاقٍ لا تَمْليكٍ، مثلُ: المقاعِدِ بالأسواقِ التي هي طريقُ المسلمين (^٢)، فمَن قَعَدَ في موضعٍ منها لبَيْعٍ .. كان له بقَدْرِ ما يَصْلُحُ له ما كان مُقِيمًا فيه، فإذا فارَقَه .. لم يَكُنْ له مَنْعُه مِنْ غيرِه؛ كأبْنِيَةِ العربِ وفساطيطِهم، فإذا انْتَجَعُوا لم يَمْلِكُوا بها حيثُ نَزَلُوا.
_________
(^١) كلمة «وغيرها» لا وجود لها في ز، وفي س: «تفريق القطائع».
(^٢) كذا في ظ ب س، وفي ز: «هي في طريق المسلمين».
Jilid 1 · hlm. cetak 685
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.