سورة الأحزاب › (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج)
الأم (أيضًا): ما يحرم من النساء بالقرابة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن رسول الله - ﷺ - أراد نكاح ابنة جحش - رضي الله عنها -، فكانت عند زيد بن حارثة - رضي الله عنه - فكان النبي - ﷺ - تبناه فأمر اللَّه تعالى ذكره أن
يدعى الأدعياء لآبائهم. . .، وقال اللَّه لنبيه - ﷺ -:
* * *
الآية.
الأم (أيضًا): الكلام الذى ينعقد به النكاح وما لا ينعقد:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه - عز وجل - لنبيه - ﷺ -: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيات التي وردت في مسمى عقد
الزواج - فسمَّى تبارك وتعالى النكاح اسمين: النكاح، والتزويج. ..
وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج، ولا يقع
بكلام غيرهما، وإن كانت معه نية التزويج.
Jilid 3 · hlm. cetak 1200
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.