سورة النساء › (٢٢)
وقيل: قول الذين يزفونها، وكل ذلك يصح إرادته بالميثاق.
اختلفوا في النكاح ههنا، فحمله أصحاب أبي حنيفة على الجماع.
وقال: هو حقيقة فيه، فَحَرَّموا كل امرأة باضعها الأب حلالا أو
حراما على الابن.
وحمله الشافعي على العقد، وقال: هو حقيقة فيه.
ولم يحرم من النساء على الابن إلا ما تزوج بها أبوه دون
Jilid 3 · hlm. cetak 1158
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.