١١٧ - وعن عائشةَ -رضي الله عنها- قالت: كانت إحدانا إذا حاضَتْ أمرَها رسولُ اللَّه -ﷺ- أن تَتَّزِرَ، ثم يُباشِرُها.
لفظ مسلم، وهو متفق عليه (١).
١١٨ - وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النَّبِيِّ -ﷺ- في الرجل يأتي امرأتَه وهي حائض، قال: "يَتصدَّقُ بدينارٍ، أو: بنصفِ دينارٍ".
لفظ رواية النَّسائي في "الإغراب" (*)، وأخرجه أبو داود وابن ماجه، وربما لم يَرفعه شعبة (**) (٢)
* * *
_________
(*) للنَّسَائي كتابُ "الإغراب"، وهو ما أغرب سفيانُ على شعبةَ، وشعبةُ على سفيانَ، أربعة أجزاء.
(**) والتِّرْمِذي، ورجالُ إسناده مرفوعًا احتجَّ بهم البُخاري، وقال النَّوَوي في "شرح مسلم": وهو حديث ضعيف باتفاق الحُفَّاظ. وليس الأمرُ كما قال، وقد تكرر منه هذا في أحاديثَ صحَّحها بعضُ الأئمَّة، كحديث قيس بن طَلْق في مسِّ الذَّكر، وحديث: "لا نذرَ في معصيةٍ، وكفارتُه كفارةُ يمينٍ"، وحديث الحكم بن عمرو في النهي عن توضُّؤ الرجل بفضل المرأة، وحديث ابن مسعود في الوضوء بالنَّبِيذ، وحديث أبي هريرة: "مَن غسَّل ميتًا فَلْيَغتسِلْ"، وأحاديث إيجاب نصف صاع من حنطة في صدقة الفطر، وحديث: "نهَى عن ثمن الكلب، إلا كلبَ صيدٍ".
(١) رواه البخاري (٢٩٦)، ومسلم (٢٩٣).
(٢) رواه أبو داود (٢٦٤)، وابن ماجه (٦٤٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 70
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.