[٢] كتاب الصلاة › ٣ - باب شروط الصلاة
١٧٢ - عن أبي هريرةَ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ- "لا يَقبلُ اللَّهُ صلاةَ أحدِكم إذا أحدثَ حتى يتوضَّأَ".
متفق عليه (١).
وتقدَّم حديثُ ابن عباس في القبرَين.
١٧٣ - وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدْري، عن أبيه -رضي الله عنه-: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: "لا يَنظرُ الرجلُ إلى عورة الرجل، ولا المرأةُ إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجل في ثوبٍ واحدٍ (٢)، ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأة في ثوب واحد".
لفظ مسلم (٣).
١٧٤ - وروى بَهْزُ بن حَكيم، عن أبيه، عن جدِّه -رضي الله عنه- قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّه! عوراتُنا ما نأتي منها وما نَذَرُ؟ قال: "احفظْ عورتَك، إلا من
_________
(١) رواه البخاري (٦٥٥٤)، ومسلم (٢٢٥).
(٢) أي: بأن يكونا متجردين، سواء كان بينهما حائل أو لم يكن بينهما.
(٣) رواه مسلم (٣٣٨).
Jilid 1 · hlm. cetak 94
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.