[٢] كتاب الصلاة › ٦ - باب سجود السهو
٢٥٨ - عن أبي سعيد الخُدْري -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فلم يَدرِ كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا، فَلْيَطرَحِ الشكَّ وَلْيَبنِ على ما استيقنَ، ثم يَسجدْ سجدتَين قبل أن يُسلِّمَ، فإن كان صلَّى خمسًا شَفَعْنَ له صلاتَه، وإن كان صلَّى إتمامًا لأربعٍ كانتا ترغيمًا للشيطان (١) ".
أخرجه مسلم (٢).
وفي رواية هشام (*) بن سعد لهذا الحديث: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فلا يدري كم صلَى ثلاثًا أو أربعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصلِّ ركعةً"، الحديث.
أخرجه البَيْهَقي في "المعرفة" من حديث ابن وهب عنه وعن غيره، ولم يَرفعْه منهم غيرُه (٣).
_________
(*) هشام بن سعد صَدُوقٌ، وضعَّفه النَّسائىُّ وغيرُه، وقال أحمد: ليس هو مَحكمًا للحديث، روى له في الشواهد، وذكره البُخاري تعليقًا.
(١) أي: إغاظة له وإذلالًا، مأخوذ من الرغام وهو التراب، ومنه: أرغم اللَّه أنفه.
(٢) رواه مسلم (٥٧١).
(٣) رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١١٢٨).
Jilid 1 · hlm. cetak 126
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.