[٣] كتاب الزكاة › ١ - باب زكاة المعشرات
٤٨١ - عن أبي سعيد الخُدْري -رضي الله عنه-: أن النَّبِيَّ -ﷺ- قال: "ليس في حَبٍّ ولا ثمرٍ صدقةٌ حتى تبلغَ خمسةَ أَوسُقٍ (١)، ولا فيما دونَ خمسِ ذَودٍ (٢) صدقةٌ، ولا فيما دونَ خمسِ أَواقٍ (٣) صدقةٌ".
لفظ رواية لمسلم (٤).
وفي رواية: "ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ (٥) صدقةٌ" (٦).
٤٨٢ - وعن أبي الزبير: أنه سمع جابرَ بنَ عبد اللَّه يذكر: أنه سمع النَّبِيَّ -ﷺ- قال: "فيما سقَتِ الأنهارُ والغيمُ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بالسَّانيةِ (٧) نصفُ العُشرِ".
أخرجه مسلم (٨).
_________
(١) وهي ستون صاعًا.
(٢) من الإبل.
(٣) الأوقية الشرعية أربعون درهمًا.
(٤) رواه مسلم (٩٧٩).
(٥) الفضة كلها مضروبها وغيره.
(٦) رواه البخاري (١٣٩٠)، ومسلم (٩٨٠).
(٧) هو البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح.
(٨) رواه مسلم (٩٨١).
Jilid 1 · hlm. cetak 223
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.