٥٩٣ - وعن سالم، عن أبيه، عن النَّبِيِّ -ﷺ- قال: "خمسٌ لا جُنَاحَ على مَن قتلَهنَّ في الحَرَمِ والإحرامِ: الفأرةُ، والغُرَابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والكَلبُ العَقُورُ" (١).
لفظ مسلم (٢).
٥٩٤ - وفي وجه آخر عن إحدى نسوة النَّبِيِّ -ﷺ-: أنه كان يأمرُ بقتلِ الكلبِ العَقُورِ، والفأرةِ، والعقربِ، والحُدَيَّا، والغرابِ، والحيَّةِ (٣).
٥٩٥ - وفي بعض طرق حديث عائشة: "والغرابِ الأَبقعِ (٤) " (٥).
٥٩٦ - وعن أبي هريرةَ -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "مَن حجَّ للَّه، فلم يَرفُثْ ولم يَفسُقْ رجع كيومِ ولدَتْه أمُّه".
متفق عليه، واللفظ للبُخاري (٦).
٥٩٧ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرة: أن
_________
النبي -ﷺ- وهو محرم، فردَّه وقال: "إنَّا حُرُمٌ"، كذا فيه: (عن لحمِ طيرٍ)، وكأنه تصحيفٌ، ثم ساقه من طريق أبي يَعلَى، عن أبي خَيْثَمة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جُرَيج، وفيه: (لحمِ صيدٍ)، وقال: رواه مسلم عن أبي خَيْثَمة.
(١) قيل: هو الكلب المعروف، وقيل: كل مفترس من السباع يسمى كلبًا عقورًا.
(٢) رواه البخاري (١٧٣١)، ومسلم (١١٩٩).
(٣) رواه مسلم (١٢٠٠).
(٤) وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض.
(٥) رواه مسلم (١١٩٨).
(٦) رواه البخاري (١٤٤٩)، ومسلم (١٣٥٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 289
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.