أخرجه مسلم (*) (١).
٧٥٩ - وعن يزيد بن هُرْمُز: أن نَجْدَةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمسِ خِلَالٍ؟ فقال ابن عباس: لولا أن أكَتُمَ علمًا ما كتبتُ إليه، الحديث. وفيه: كتبتَ تسألني: هل كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنَّ، فيُداوِينَ الجرحى، ويُحذَينَ (٢) من الغنيمة، وأمَّا بسهمٍ فلم يَضرِبْ لهنَّ، وكتبتَ تسألني عن الخُمس: لِمَن هو؟ وإنَّا كنَّا نقول: هو لنا، فأَبَى علينا قومُنا ذلك، الحديث.
أخرجه مسلم (٣).
وفي رواية: وسألتَ عن المرأة والعبد: هل كان لهما سهمٌ معلومٌ إذا حضروا البأسَ؟ وإنه لم يكنْ لهنَّ سهمٌ معلومٌ إلا أن يُحذَيَا من غنائم القوم (٤).
٧٦٠ - وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر قال: بعثَ رسولُ اللَّه -ﷺ- سَرِيَّةً، وأنا فيهم، قِبَلَ نجدٍ فغَنِمُوا إبلًا كثيرةً، فكانت سُهمانُهم اثني عشرَ بعيرًا أو أحدَ عشرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا (**) (٥).
_________
(*) وأبو داود.
(**) متفق عليه.
(١) رواه مسلم (١٧٧٩)، وأبو داود (٢٦٨١).
(٢) أي: يعطين تلك العطية، وتسمى الرضخ.
(٣) رواه مسلم (١٨١٢).
(٤) رواه مسلم (١٨١٢).
(٥) رواه البخاري (٢٩٦٥)، ومسلم (١٧٤٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 362
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.