[٧] كتاب البيوع
٧٦١ - روى مسلم من حديث سالم بن أبي الجَعد، عن جابر في قصة بعيره قال: قلت: فإن لرجلٍ عليَّ أوقيةَ ذهبٍ، فهو لك بها، قال: "قد أخذتُه، فتَبلَّغْ عليه إلى المدينة"، الحديث (١).
٧٦٢ - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنه-: أنه سمع رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول عامَ الفتح، وهو بمكة: "إن اللَّهَ ورسولَه حرَّمَ بيعَ الخَمر، والميتةَ، والخنزيرَ، والأصنامَ"، فقيل: يا رسولَ اللَّه! أرأيتَ شحومَ الميتة؛ فإنه يُطلَى بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجلودُ، ويَستصبحُ (٢) بها الناسُ؟ فقال: "لا، هو حرامٌ"، ثم قال رسولُ اللَّه -ﷺ- عند ذلك: "قاتَلَ اللَّهُ اليهودَ! إن اللَّهَ -عز وجل- لما حرَّمَ عليهم شحومَها أَجْمَلُوه (*) ثم باعُوه، فأكلُوا ثمنَه" (٣).
٧٦٣ - وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- نَهَى عن
_________
(*) ويقال: جَمَلُوه؛ وهو أشهر (٤).
(١) رواه مسلم (٧١٥).
(٢) أي: ينوِّر.
(٣) رواه البخاري (٢١٢١)، ومسلم (١٥٨١).
(٤) وأجملوه: أذابوه.
Jilid 1 · hlm. cetak 367
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.