[١٠] كتاب النكاح › فصل
٩٦٩ - وعن أنس -رضي الله عنه-: أنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- أتَى فاطمةَ بعبدٍ قد وهبَه لها، قال: وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قنَّعَتْ به رأسَها لم يَبلُغْ رِجلَيها، وإذا غطَّتْ به رِجلَيها لم يَبلُغْ رأسَها، فلما رأى النَّبِيُّ ما تَلقَى قال: "إنه ليس عليك بأسٌ؛ إنما هو أبوك، أو: غلامُك" (*) (١).
٩٧٠ - وعن أبي الزبير، عن جابر: أنَّ أمَّ سَلَمةَ استأذَنتِ النَّبِيَّ -ﷺ- في الحِجَامة: فأَمَرَ أبا طَيبةَ أنَّ يَحجُمَها. قال: حسِبتُ أنَّه قال: كان أخاها من الرَّضاعة، أو غلامًا لم يَحتلِمْ.
أخرجه مسلم (٢).
* * *
٩٧١ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النَّبِيِّ -ﷺ- قال: "لا يَخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه حتى يتركَ الخاطبُ قبلَه، أو يَأذَنَ له الخاطبُ".
أخرجه أبو يَعلَى الموصلي، ثم ابن حبَّان في "صحيحه" (**) (٣).
_________
(*) أخرجه أبو داود من حديث أبي جُمَيع سالم بن دينار، وقد وثَّقه ابن مَعين وابن حِبَّان، وقال أبو زُرعةَ: ليِّنُ الحديثِ.
(**) وهو في صحيح البُخاري بهذا اللفظ.
(١) رواه أبو داود (٤١٠٦).
(٢) رواه مسلم (٢٢٠٦).
(٣) رواه أبو يعلى في "مسنده" (٥٨٠٧)، وابن حبان (٤٠٤٧)، وكذا البخاري (٤٨٤٨)، ومسلم (١٤١٢).
Jilid 1 · hlm. cetak 495
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.