[١٢] كتاب الجراح › ٨ - باب حد السرقة
١١٥٦ - عن أبي هريرةَ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: "لَعَنَ اللَّهُ السارقَ؛ يَسرقُ البيضهَ فتُقطَعُ يدُه، ويَسرقُ الحبلَ (١) فتُقطَعُ يدُه" (٢).
١١٥٧ - وعن عائشةَ -رضي الله عنها- قالت: لم تُقطَعْ يدُ سارقٍ في عهد رسول اللَّه -ﷺ- في أقلَّ مِن ثمنِ المِجَنَّ (٣)، حَجَفةٍ أو ترسٍ، وكلاهما ذو ثمنٍ (٤).
١١٥٨ - وعنها، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلا في ربعُ دينار فصاعدًا" (٥).
١١٥٩ - وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- قطعَ سارقًا في مِجَنٍّ،
_________
(١) ذِكْرُ البيضة والحبل للتنبيه على عظيم ما خسر السارق وهي يده في مقابلة حقير من المال.
(٢) رواه البخاري (٦٤٠١)، ومسلم (١٦٨٧).
(٣) المجن: اسم لكل ما يستتر به.
(٤) رواه البخاري (٦٤٠٨)، ومسلم (١٦٨٥).
(٥) رواه البخاري (٦٤٠٧)، ومسلم (١٦٨٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 612
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.