١٢٤٢ - وعنه: أن النَّبِيَّ -ﷺ- قضَى بيمينٍ وشاهدٍ (١).
١٢٤٣ - وعن عقبة بن الحارث قال: تزوَّجتُ امرأةً، فجاءتِ امرأةٌ فقالت: إني قد أَرضعتُكما، فأتيتُ النَّبِيَّ -ﷺ- فقال: "وكيف وقد قِيل؟ دَعْها عنك"، أو: نحوه.
لفظ رواية البُخاري (٢).
وفي رواية: فنهاه عنها (٣).
١٢٤٤ - وعن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجلٌ من حَضرَمَوتَ ورجلٌ من كِندَةَ إلى النَّبِيِّ -ﷺ-، فقال الحَضرَمي: يا رسولَ اللَّه! إن هذا قد غلَبَني على أرضٍ لي كانت لأبي، فقال الكِندي: هي أرضي في يدي أَزرعُها، وليس له فيها حقٌّ، فقال النَّبِيُّ -ﷺ- للحَضرَمي: "ألك بيِّنةٌ؟ " قال: لا، قال: "فلك يمينُه"، قال: يا رسولَ اللَّه! إن الرجلَ فاجرٌ لا يُبالي ما حلَفَ عليه، وليس يتورَّعُ من شيءٍ، فقال: "ليس لك منه إلا ذلك"، الحديث (*) (٤).
_________
= حديث حسن صحيح.
وجاء في رواية البَيْهَقي وغيره بإسنادٍ حسنٍ صحيحِ زيادةٌ عن ابن عباس، عن النَّبِيِّ -ﷺ- قال: "لو يُعطَى الناسُ بدَعواهم لَادَّعَى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالَهم؛ لكنَّ البيِّنةَ على المُدَّعِي، واليمينَ على مَن أَنكَرَ".
(*) أخرجه مسلم والتِّرْمِذي.
(١) رواه مسلم (١٧١٢).
(٢) رواه البخاري (٢٥١٧).
(٣) رواه البخاري (٢٥١٦).
(٤) رواه مسلم (١٣٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 648
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.