الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع › كلام الرافضي على منع فاطمة من إرث فدك
فَصْلٌ. (١)
قَالَ الرَّافِضِيُّ (٢): " وَلَمَّا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ أَبَاهَا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - وَهَبَهَا فَدَكَ (٣) قَالَ [لَهَا] (٤): هَاتِ أَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ يَشْهَدُ (٥) لَكِ بِذَلِكَ، فَجَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ (٦)، فَشَهِدَتْ لَهَا بِذَلِكَ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا. وَقَدْ رَوَوْا جَمِيعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٧) - ﷺ - قَالَ: أُمُّ أَيْمَنَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَجَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (٨) فَشَهِدَ لَهَا بِذَلِكَ، فَقَالَ: هَذَا بَعْلُكِ يَجُرُّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَلَا نَحْكُمُ (٩) بِشَهَادَتِهِ لَكِ، وَقَدْ رَوَوْا جَمِيعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ، وَالْحَقُّ مَعَهُ (١٠) يَدُورُ [مَعَهُ] (١١) حَيْثُ دَارَ لَنْ (١٢) يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ - عَلَيْهَا
_________
(١) ر، ص، هـ: الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ.
(٢) فِي (ك) ص [٠ - ٩] ١٠ (م) .
(٣) ك: وَلَمَّا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ - عليها السلام - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَهَبَهَا فَدَكًا.
(٤) لَهَا: فِي (أ)، (ك) . وَفِي (ب): قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَهَا. ١
(٥) ك: لِيَشْهَدَ. ١
(٦) ن، م، هـ، ص: أُمُّ أَيْمَنَ. ١
(٧) عِنْدَ لَفْظِ الْجَلَالَةِ تَعُودُ نُسْخَةُ (ر) .
(٨) ك: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - عليه السلام -.
(٩) وَلَا نَحْكُمُ: كَذَا فِي (ب)، (ك) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: لَا يُحْكَمُ.
(١٠) مَعَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) فَقَطْ. ١
(١١) مَعَهُ: فِي (ب)، (ك) فَقَطْ. ١
(١٢) لَنْ: كَذَا فِي (و)، (ك) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: وَلَنْ.
Jilid 4 · hlm. cetak 226
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.