الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع › فصل كلام الرافضي على عمر ﵁ › فصل كلام الرافضي على عمر ﵁ والكلام على موقفه من فدك
الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ " رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ " (١) وَأَكْثَرُهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْكُتُبِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ، إِمَّا بِإِسْنَادٍ، وَإِمَّا بِغَيْرِ إِسْنَادٍ، مِثْلُ مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَسُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَمُصَنَّفِ وَكِيعٍ، وَمُصَنَّفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُنَنِ الْأَثْرَمِ، وَمَسَائِلِ حَرْبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، وَصَالِحٍ، وَأَمْثَالُهُمْ مِثْلُ كِتَابِ ابْنِ الْمُنْذِرِ، وَابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ، وَالطَّحَاوِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ (٢)، وَابْنُ حَزْمٍ، وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ.
فَصْلٌ (٣)
قَالَ الرَّافِضِيُّ (٤): " وَلَمَّا وَعَظَتْ فَاطِمَةُ (٥) . أَبَا بَكْرٍ فِي فَدَكٍ، كَتَبَ لَهَا كِتَابًا بِهَا (٦)، وَرَدَّهَا عَلَيْهَا، فَخَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِ،
_________
(١) لَمْ يَذْكُرْ سَزْكِينُ هَذَا الْكِتَابَ ضِمْنَ الْكُتُبِ الْمَخْطُوطَةِ الْمَوْجُودَةِ لِمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِيٍّ الْمَرْوَزِيِّ: انْظُرْ: م [٠ - ٩] ج [٠ - ٩] ص [٠ - ٩] ٩٧ - ١٩٨، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ كِتَابًا بِهَذَا الْعُنْوَانِ لِلْبُخَارِيِّ انْظُرْ م [٠ - ٩] ج [٠ - ٩] ص ٢٥٨
(٢) وَالطَّحَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: فِي (ح)، (ب): الطَّبَرِيُّ وَابْنُ نَصْرٍ، وَسَقَطَتْ كَلِمَةُ " وَالطَّحَاوِيِّ " مِنْ (ر)، (ي) .
(٣) فَصْلٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ح)، (ر)، وَفِي (ي) الْفَصْلِ الثَّانِي وَالثَلَاثُونَ.
(٤) فِي (ك) ص ١٣٧ (م) .
(٥) ك: فَاطِمَةُ عليها السلام
(٦) بِهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (م)، (ك) .
Jilid 6 · hlm. cetak 30
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.