الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي ﵁ بعد رسول الله ﷺ › المنهج الثالث عند الرافضي في الأدلة المستندة إلى السنة على إمامة علي ﵁ › السادس حديث المؤاخاة
بَلْ فِي الصَّحِيحِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَاتَ، وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى ثَلَاثِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ ابْتَاعَهَا لِأَهْلِهِ» (١)، فَهَذَا الدَّيْنُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ يُقْضَى مِنَ الرَّهْنِ الَّذِي رَهَنَهُ، وَلَمْ يُعْرَفْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ آخَرُ.
وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " «لَا يَقْتَسِمُ (٢) وَرَثَتِي دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» " (٣) .
فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دِينٌ قُضِيَ مِمَّا تَرَكَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ مُقَدَّمًا عَلَى الصَّدَقَةِ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ (٤) .
فَصْلٌ.
قَالَ الرَّافِضِيُّ: (٥) " السَّادِسُ: حَدِيثُ (٦) الْمُؤَاخَاةِ. رَوَى أَنَسٌ
_________
(١) الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي: الْبُخَارِيِّ ٤/١٤١ (كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَابُ مَا قِيلَ فِي النَّبِيِّ. . . .) وَنَصُّهُ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ". وَالْحَدِيثُ - مَعَ اخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ - فِي: الْبُخَارِيِّ ٦/١٥ (كِتَابُ الْمَغَازِي، بَابُ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) . وَجَاءَ الْحَدِيثُ بِمَعْنَاهُ وَمَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنهم فِي: سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ٢/٣٤٤ «كِتَابُ الْبُيُوعِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ) ; سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ٢/٣٤٤ (كِتَابُ الْبُيُوعِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ ٧/٣٦٧ (كِتَابُ الْبُيُوعِ، بَابُ مُبَايَعَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ)، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ٢/٨١٥ (كِتَابُ الرُّهُونِ، بَابُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) الْأَرْقَامُ ٢١٠٩، ٢٧٢٤، ٢٧٤٣، ٣٤٠٩، (ط. الْحَلَبِيِّ) . ٣/١٠٢، ٦/٤٥٣، ٤٥٧
(٢) س، ب: لَا يُقَسِّمُ
(٣) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى ٤/٢١٤
(٤) س، ب:. . . الصَّحِيحِ، وَاللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ - وَالْحَدِيثُ
(٥) فِي (ك) ص ١٦٩ (م) - ١٧٠ (م)
(٦) حَدِيثُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ك) . وَفِي هَامِشِ (م) كُتِبَ أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ: " مَطْلَبٌ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْمُؤَاخَاةِ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ عَلِيٍّ رضي الله عنه "
Jilid 7 · hlm. cetak 358
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.