الروضة الندية › كتاب الحدود › وو الخائن والمنتهب والمختلس
حد فقد وجب ".
قلت: وعليه أهل العلم.
ويحرم الشفاعة للسارق - إذا بلغ أمره السلطان - أن لا يقطع يده.
(ولا قطع في ثمر ولا كثر؛ ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة (١)؛ وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال)؛ لحديث عمرو بن شعيب، ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب.
والكثر: جمار النخل أو طلعها.
وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال، ولم يكتف ﷺ بذلك؛ بل قال: " وضرب نكال "؛ ليجمع له بين عقوبة المال والبدن.
والخبنة: ما يحمله الإنسان في حضنه، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها.
(٢ و٣ و٤ -[الخائن] و[المنتهب] و[المختلس]:)
(وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع)؛ لحديث جابر - عند أحمد،
_________
(١) الخبنة - بضم الخاء وإسكان الباء -: معطف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه؛ قاله ابن الأثير. (ش)
Jilid 3 · hlm. cetak 302
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.