الروضة الندية › كتاب الجنائز › أحد الزوجين أولى بالآخر
(ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء)؛ وهو مجمع عليه، كما حكى ذلك النووي، والمهدي في " البحر ".
ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه، كالأمر منه [ﷺ] بغسل الذي وقصته (١) ناقته، وبغسل ابنته زينب؛ وهما في " الصحيح ".
(والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه): لحديث: " ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم؛ فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة "؛ أخرجه أحمد (٢)، والطبراني، وفي إسناده جابر الجعفي، والحديث إن كان لا يصلح للاحتجاج به، ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة، توجب كمال العناية، ولا شك أنها وجه مرجح؛ مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل.
(وأحد الزوجين بالآخر) أولى؛ لقوله [ﷺ] لعائشة: " ما ضرك لو مت
_________
(١) الوقص: الكسر. (ش)
(٢) • " المسند " (٦ / ١٢٠، ١٢٢) . (ن)
Jilid 1 · hlm. cetak 429
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.