الروضة الندية › كتاب الزكاة › تجب الزكاة في الأصناف الخمسة من النبات
(يجب العُشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب): وجوب الزكاة من هذه الأجناس، لشمول الأدلة الصحيحة لها، وللتنصيص عليها في حديث أبي موسى ومعاذ، حين بعثهما -[ﷺ]- إلى اليمن، يعلمان الناس أمر دينهم، فقال: " لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر "، أخرجه الحاكم، والبيهقي (١)، والطبراني.
قال البيهقي: رواته ثقات؛ وهو متصل.
وأخرج الطبراني عن عمر، قال: إنما سن رسول الله [ﷺ] الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها.
وأخرج ابن ماجه، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: إنما سن رسول الله -[ﷺ]- الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب - زاد ابن ماجه -، والذرة؛ وفي
_________
(١) • في " سننه " (٤ / ١٢٥) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقد تكلمنا عليه في " التعليقات " (٣ / ١٠٧ - ١٠٨) . (ن)
قلت: انظر " الإرواء " (٨٠١)، و" التلخيص الحبير " (٢ / ١٦٦) .
Jilid 1 · hlm. cetak 508
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.