الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة › الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب إزالة النجاسة › المبحث الثاني: النهي عن تخليل الخمر › المطلب الأول: حكم تخليل الخمر
المبحث الثاني:
النهي عن تخليل الخمر
المطلب الأول: حكم تخليل الخمر (^١):
دليل النهي:
عن أنس -رضي الله عنه-: «أن النبي -ﷺ- سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ فَقَالَ: لَا» (^٢).
صورة المسألة:
معالجة الخمر بما يُقصد به أن تنقلب خلًا.
تحرير محل النزاع:
أولًا محل الاتفاق:
اتفق الفقهاء (^٣) على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلًا بغير علاج آدمي، فإنها تطهر وتحل.
الدليل: لأنها إذا انقلبت بنفسها، فقد زالت علة تحريمها، من غير علة خلفتها، فطهرت، كالماء إذا زال تغيره بمكثه (^٤).
ثانيًا محل النزاع:
اختلف الفقهاء في حكم تخليل الخمر بالمعالجة، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يحرم تخليل الخمر.
وهو مذهب الجمهور من: المالكية (^٥)، والشافعية (^٦)، والحنابلة (^٧).
_________
(^١) المراد بتخليل الخمر: اتخاذ الخَلِّ، ويكون بمعالجتها، بأن يُفعل بها شيء تصير به خلًا، كأن يُضاف لها شيء أو تُنقل؛ بقصد أن تنقلب خلًا. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٦٨٩)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٨٧)، كشاف القناع (١/ ١٨٧).
(^٢) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر (٣/ ١٥٧٣) برقم: (١٩٨٣).
(^٣) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٧)، شرح التلقين (١/ ٢٦٧)، المجموع (٢/ ٥٧٤)، المغني (٩/ ١٧٣).
(^٤) يُنظر: المغني (٩/ ١٧٣).
(^٥) يُنظر: الاستذكار (٨/ ٢٩)، المقدمات الممهدات (١/ ٤٤٤)، القوانين الفقهية (ص: ١١٧).
(^٦) يُنظر: الحاوي الكبير (٦/ ١١٢)، المجموع (٢/ ٥٧٦).
(^٧) يُنظر: المغني (٩/ ١٧٢)، الإنصاف (٢/ ٣٠١)، كشاف القناع (١/ ١٨٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 216
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.