كتاب الشهادات › باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولا يعلم سببه ولا ما يشهد به الشهود › الفصل الثاني
ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في هذه الفصول (^١) لأن النسب يحتاط في إثباته فجاز إثباته (^٢) بكتاب القاضي، إلا أن القاضي المكتوب إليه يَنظر في الكتاب (^٣)، فإن كانت الشهادة المكتوبة في الكتاب على صفةٍ لو شهدوا بين يديه لا تقبل، لا ينفذ الكتاب (^٤)؛ لأن القاضي الكاتب ينقل بكتابه عبارةً الشهود إلى مجلس القاضي المكتوب إليه، فيعمل القاضي المكتوب إليه (^٥) بتلك الشهادة، ما يعمل بالشهادة القائمة بين يديه.
رجل مات، فأقام رجل البينةَ أنه وارثه، وأن قاضي بلد كذا فلان ابن فلان قضى بأنه وارثه، لا وارث له غيره (^٦)، وقالوا: ما شهدنا على قضائه (^٧)، ولا ندري بأيّ سبب قضى بوَراثته، فإن القاضي يسأل المدّعي عن السبب الذي قضى به.
وهذا السؤال ليس بشرط لتنفيذ ذلك القضاء، فإنه لو لم يسأل، ينفذ القضاء
_________
(^١) راجع "فتح القدير" ٧/ ٢٦٩ وراجع أيضا ٧/ ٤٣٧. وتقبل الشهادة في النسب وكتاب القاضي إلى القاضي.
(^٢) قوله: "فجاز إثباته" ساقط من (ج) و(د).
(^٣) في (أ) و(ب): "ينظر في ذلك".
(^٤) في (أ) و(ب): "لا يقبل الكتاب".
(^٥) قوله: "فيعمل القاضي المكتوب إليه" ساقط من (ج) و(د)، وثبوته أولى.
(^٦) راجع "الفتاوى البزازية" على هامش "الفتاوى الهندية" ٥/ ٢٩٤.
(^٧) "بدائع الصنائع" ٧/ ٦. "فتح القدير" ٧/ ٤٢٧.
Jilid 4 · hlm. cetak 1259
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.