وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله ظاهر؛ لأن القضاء بالشفعة بمنزلة القضاء بالبيع (^١)، وهو قضاء بنقض البيع الثاني الذي يدّعيه المشتري، فينفذ ظاهرا وباطنا.
وأما على قولهما: كان ينبغي أن يردّ هذا القضاء؛ لأنه أقرّ أنه وقع بغير حق، وإنما لا يردّ؛ لأن قضاء بنقض البيع الثاني على الغائب، وأنه مجتهَد، فلا يبطل (^٢).
- والله أعلم - (^٣)
_________
(^١) "المبسوط" للسرخسي ١٧/ ١٦٩.
(^٢) انظر "المبسوط" ١٧/ ١١٢.
(^٣) ورد في الأصل بعد هذا: "تم كتاب الدعوى".
Jilid 4 · hlm. cetak 1317
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.