بينهما عند التانية.
فإن قطع الثاني من المفصل قبل البرء، وجب القصاص (^١)؛ لأنه إذا لم يتخلّل البُرء كانتا جناية واحدة، فكأنه قطع المفصل بضربة واحدة.
وإن قطع المفصل أوّلا، ثم كسر العظم بعد ذلك، إن تخلّل بينهما بُرء، كان في الأولى قصاص (^٢)؛ لأنه قطع، وقد وجدت المساواة بينهما، وفي الثانية حكومة عدل؛ لأنه كسر.
وإن لم يتخلّل البُرء، لا قصاص أصلا (^٣)؛ لأن الجناية تمّت بكسر العظم.
وكذا لو ضرب رجلا ضربةً، وقطع أصابعه، ثم عاد قبل البرء، وقطع الكف من المفصل، قطعت كفه من المفصل (^٤).
ولو قطع الأصابع فبرأ، ثم قطع الكف، يجب القصاص في الأصابع، وفي الكف حكومة عدل (^٥).
وكذا لو قطع الأصابع خطأ (^٦) (^٧)، فبرأت، ثم قطع الكف خطأ، كان في الأصابع
_________
(^١) انظر: "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٠٢، و"الفتاوى الهندية" ٦/ ١٤.
(^٢) انظر المرجع السابق.
(^٣) كذا في "الفتاوى الهندية" نقلا عن المحيط، ٦/ ١٤.
(^٤) انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٠١.
(^٥) راجع للتفصيل "الهداية" ٤/ ٥٥٨.
(^٦) راجع "بدائع الصنائع" للكاساني ٧/ ٣٠١، "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٤.
(^٧) نقلا عن: المحيط.
Jilid 4 · hlm. cetak 1431
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.