فصارت شهادة شهود الخطأ شبهة في حقه.
ثم المسألة بعد ذلك (^١) على وجوه: إما إن صدّق الموصى له بالثلث مدعي الخطأ أو مدعي العمد أو كذّبهما، أو قال لا أدري.
فإن صدّق مدّعي الخطأ، يقضي له ولمدّعي (^٢) الخطأ بثلثي الدية على عاقلة القاتل في ثلاث سنين، لأن مدّعي الخطأ أثبت كل الدية على العائلة بين الابنين والموصى له أثلاثا، إلا أن مدّعي العمد لما أنكر ذلك (^٣) فقد أبطل حق نفسه عما وجب له على العاقلة، فبقي حق الآخرين.
ويقضي لمدّعي (^٤) العمد على المشهود عليه بالعمد بثلث الدية في ماله في ثلاث سنين، لأن مدعي العمد (^٥) أثبت القودَ لنفسه، وللابن الآخر؛ لأنه لا حق للموصى له فيه، إلا أن مدّعي الخطأ لما أنكر ذلك، فقد أبطل نصف القود، وصار (^٦) كأنه عفا، فانقلب النصف الباقي مالا، فيتعلق به حق الموصى له، لأنه مال الميت وجب بدلا عن ذمته، فيكون للموصى له ثلث هذا النصف (^٧)، وهو سدس الدية، وثلثا النصف لمدّعي العمد،
_________
(^١) "بعد ذلك" ساقط من (ج) و(د).
(^٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.
(^٣) "ذلك" ساقط من (ج) و(د).
(^٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.
(^٥) قوله: "مدعي العمد" ساقط من (ج) و(د).
(^٦) "صار" ساقط من (ج) و(د).
(^٧) "هذا النصف" ساقط من (ج) و(د).
Jilid 4 · hlm. cetak 1517
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.