كتاب الوصايا › وذكر في الباب فصولا سبعة › أما الفصل الأول
بنى الباب على أن الوصية بنصيب الوارث المعدوم جائزة، ويكون ذكر نصيبه لتقدير الوصية (^٢).
قال: رجل مات وترك ابنا وأما، وأوصى لرجل بنصيب ابنة لو كانت، فالوصية من سبعة عشر سهما، خمسة أسهم للموصى له، وللأم سهمان وللإبن عشرة.
ووجه ذلك أنه لو لم يكن هنا وصية، كانت المسألة من ستة أسهم، للأم سهم (^٤)،
_________
(^١) ورد في الأصل: "فيجيز الورثة أو لا يجيزوا"، والمثبت من (ج) و(د)، وهو الصواب.
(^٢) فإنه جعل نصيب الوارث المعدوم معيارا للوصية، فصحّت وصيته. ومسائل هذا الباب ترجع إلى بيان استخراج القدر المستحق من الوصية بالمجهول، بالحساب، وقد سبق الكلام على أصل هذا الباب ٨ راجع ص ٨٠٧ و٨٧٣، وانظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٥٧، "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٥٦، المبسوط، ٢٨/ ٥٥، "فتح القدير" ٨/ ٤٤٣.
(^٣) الملحوظ أن الشارح رحمه الله صرّح بالفصل الأول والثاني فقط، من هذه الفصول السبعة، واكتفى بالباقي ضِمنا، عند عرضه لمسائل الباب.
(^٤) وفي (ج): "أسهم"، وهو خطأ.
Jilid 5 · hlm. cetak 1776
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.