كتاب الكفالة › باب فيما يرجع المحتال عليه وفيما لا يرجع وفيما يبطل عن المحتال عليه وفيما لا يبطل › الفصل الخامس
بالحصص (^١).
رجل باع عبدا بألف درهم حالة، كان له أن يحبسه بالثمن، فإن أحال البائع غريما له على المشتري بما عليه من الثمن، لا يبقى للبائع حق الحبس (^٣)، وإن أحال المشتري البائع على غريم من غرمائه، كان للبائع أن يحبس المبيع حتى يأخذ حقه من المحتال عليه في ظاهر الرواية (^٤).
فرق فقال: إن أحيل البائع، يبقى حق الحبس، وإن أحال البائع على المشتري بالثمن، لا يبقى له حق الحبس (^٥).
وفرق بين البيع وبين المكاتب (^٦)، إذا أحال المولى على المكاتب ببدل الكتابة، لا يعتق المكاتب، وإذا أحال المكاتب مولاه على رجل، عتق المكاتب (^٧).
جعل الجواب في المكاتب على عكس ما ذكر في البيع؛ ووجه ذلك: أن بطلان حق الحبس في البيع متعلق بسقوط حق المطالبة بالثمن، لا بسقوط الثمن، ألا ترى أنه لو أجل
_________
(^١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠، و"المبسوط" ٢٠/ ٨٧.
(^٢). في (ج) و(د): "الرابع".
(^٣) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٧.
(^٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٥، و"فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٧.
(^٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٥.
(^٦) في (ج) و(د): "الكتابة".
(^٧) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠، ٣٠١.
Jilid 5 · hlm. cetak 1843
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.