عن صاحبه (^١)، ثم يرجعان على الآخر بجميع خمسمائة، ثم يرجع الأول على الأصيل بألف؛ لأنهما كفلا عنه بألف (^٢)، وقد أديا.
وإن لم يؤد أحدهم حتى لقي الطالب الكفلاء والذي عليه (^٣) والأصيل، فكفل بعضهم عن بعض بجميع المال، فكفالة الأصيل عن الكفلاء جائزة (^٤)، وهذه الكفالة تنقض ما كان قبلها؛ لأن حكمها يخالف حكم ما كان قبلها؛ فإن الكفيل الثالث لو أدى شيئا قبل هذه الكفالة الثالثة (^٥)، لا يرجع على الأصيل؛ لأنَّه لم يكن كفيلا عنه، ويرجع بجميع ما أدى على الكفيلين الأولين (^٦).
وبعد الكفالة الثالثة لو أدى الثالث شيئا، كان له (^٧) أن يرجع بجميع ذلك على الأصيل؛ لأنَّه كفل بجميع المال عنه بأمره، وإن أراد أن يرجع على الأولين يرجع عليهما بثلثي ما أدى، ولا يرجع (^٨) بجميع ما أدى؛ لأنَّه كفل عن الأصيل (^٩)، وصار بمنزلة
_________
(^١) "المبسوط" ٢٠/ ٤٤.
(^٢) في (ج) و(د): "بأمره".
(^٣) "والذي عليه" ساقط من (ج) و(د).
(^٤) في (ج) و(د): فكفالة الأصيل باطلة، وكفالتهم جائزة".
(^٥) "الثالثة" ساقط من (ج) و(د).
(^٦) "المبسوط" ٢٠/ ٤٢.
(^٧) في (ج) و(د) "فله".
(^٨) "ولا يرجع" ساقط من (ج) و(د).
(^٩) "المبسوط" ٢٠/ ٣٦.
Jilid 6 · hlm. cetak 1883
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.