كتاب الطلاق › باب المهور التي تجب للنساء والميراث › أما الفصل الأول
بنى الباب على عُرِف أن إيقاع الطلاق يَصحّ في المجهول، كما يَصحّ في المعلوم، ويرجع في البيان إلى المُجمِلَ (^١)، فإذا فات البيان بمَوته، يجب التنزيل على اعتبار الأحوال على ما يذكر.
وفي الباب فصول ثلاثة: إمّا أن تزوّج ثلاثا أو أربعا، وكل فصلٍ على وجوه: إما أن طلّق واحدةً، أو واحدة وثلاثا، أو ثِنتين منع ذلك، أو واحدة أو ثلاثا، وقد دخل بواحدة أو ثنتين.
والفصل الثالث: مسألة الخارجة والداخلة، وهي معروفة.
قال محمد رحمه الله رجل له ثلاث نسوة، دخل بواحدة، ولم يدخل بغيرها حتى قال: إحداكنّ طالق واحدة، ثم مات قبل البيان، ففي المسألة حكمان: حكم المهر، وحكم الميراث (^٢).
أما حكم المهر: قال: للمدخول بها (^٣) مهر كامل، ولغير المدخولتين مهر وثُلُثا مهر،
_________
(^١) وفي (ا) و(ب): "الزوج" مكان "المجمل".
(^٢) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٨.
(^٣) وفي (ج) و(د): "للمدخولة".
Jilid 2 · hlm. cetak 479
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.