وذكر في كتاب الوكالة أنها تلزم الآمر.
وجه تلك الوكالة أنه لما أمره باشتراط الخيار لنفسه، فقد أمره بعقد ينفرد بإتمامه وإلزامه (^١)، وقد أتى به (^٢)، فلا يصير مخالفا.
وجه هذه الرواية ما قلنا إنه خالفه في نفس العقد، فلا يلزم الآمر.
_________
(^١) في (ج) و(د): "إبرامه".
(^٢) قوله: "وقد أتى به" ساقط من (ا).
Jilid 2 · hlm. cetak 755
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.