كتاب البيوع › باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار
بنى الباب على أصول ثلاثة:
منها: أن البينة حجّة يجب العمل بها ما أمكن (^١).
وإذا تعارضتا، وترجّحت إحداهما، يقضى لصاحبها.
وإن لم تَتَرجّح، فإن كان المشهود به شيئا يقبل الشركة، يقضى لكل واحد منهما بالنصف المشهود به (^٢).
وإن كان لا يقبل الشركة، يقضى لكل واحد منهما بكله إذا أمكن إثبات المزاحمة في حكمه، وإن تعذّر لا يقضى بشيء (^٣).
_________
(^١) ذكر السرخسي هذه القاعدة في عدة مواضع من المبسوط، فقال: البينات حجج فيجب العمل بها بحسب الإمكان". المبسوط ٨/ ١٠٢ كتاب الولاء، ١٢/ ١٥٥، ١٦/ ١٦٢ وقال في موضع آخر: "إن البينات حجج، فمَهما أمكن العمل بالبينتين لا يجوز إبطال شيء منهما كالحجج الشرعية. "المبسوط" ١٧/ ٦٠.
وفصّلها الحَصيرى بأن البينة حجة شرعية، يجب العمل يها بحسب الإمكان، ما لم يتضمن العمل بها إبطالَ بينة اتصل بها القضاء، لأنها ترجّحت بانصال القضاء بها - انظر "التحرير في شرح الجامع الكبير" ورق ٢/ ٤٣٨.
(^٢) وفي (ا) و(ب) و(ج) و(د): "بنصفه".
(^٣) أجاد الإمام الكاسانى رحمه الله في تفصيل أوجه الترجيح بين البينات عند التعارض فقال: الأصل =
Jilid 3 · hlm. cetak 780
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.