باب العيدين › حديث: كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة
فَقَدْ أَدْرَكَ». [خ¦٥٥٦]
٥٠٦ - وعن سالمٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ. [خ¦٩٣٧]
٥٠٧ - وعن سُهيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا». أخرجَه مسلمٌ - رحمه الله - والله أعلم (^١).
٥٠٨ - قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريَّا العدل، أخبرنا أبو حامد بن الشَّرْقي ومَكِّي بن عَبْدَانَ، قالا: حدَّثنا محمد بن يحيى، قالَ: حدَّثنا أبو اليمان، قالَ: أخبرنا شُعَيبٌ، عن الزُّهْري قال (^٣): حدَّثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه (^٤) قالَ: وَجَدَ عُمَرُ رضي الله عنه حُلَّةً من إِسْتَبْرَقٍ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ (^٥) ﷺ، فَقَالَ: يا رسولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تتَجَمَّلْ (^٦) بِهَا لِلْعِيدِينِ وَالْوفدِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُم (^٧)». [خ¦٩٤٨]
٥٠٩ - وعن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ. [خ¦٥٢٤٩]
وعن عطاء عن جابر، وابن عبَّاسٍ مثله. [خ¦٩٧٨]
٥١٠ - وعن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: شَهِدْتُ صلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثُمَّانَ، فَكُلُّهُمْ (^٨) يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَكَأَنِّي (^٩) أَنْظُرُ إِلَيْهِ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ وبِلَالٌ مَعَهُ، وذكر الحديث. [خ¦٤٨٩٥]
٥١١ - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبِيَّ
_________
(^١) قوله: «والله أعلم» ليس في (ح) و(د). وفي هامش الأصل: «زيادة باب من دخل والإمام يخطب، صلاة ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس إذا دخل أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما».
(^٢) في هامش (ح): «صلاة العيدين من السنن المؤكدة عند جمهور العلماء، وذكر عن أبي حنيفة: أنها واجبة، وقال الإصطخري: هي فرض، وسُمّيَ العيد عيد لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل: بل يعود بالفرح والسرور على الناس، وقيل غير ذلك».
(^٣) سقط الإسناد في (ح) و(د)، ويبتدأ من: «وعن الزُّهْري»، وليس فيهما: «قال».
(^٤) ليس في (ح): «بن عمر رضي الله عنه».
(^٥) في (ح) و(د): «النبي».
(^٦) في (ح): «فتجمل».
(^٧) في (ح) و(د): «له».
(^٨) في (ح) و(د): «وكلهم».
(^٩) في (ح): «وكأنني»، وفي (د): «كأني».
Jilid 1 · hlm. cetak 68
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.