كتاب الجنائز › حديث: من تبع جنازة فله قيراط
فَلَمْ يُوجَدْ (^١) لَهُ شَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَاّ نَمِرَةٌ، فَكُنَّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا (^٢) وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا (^٣). [خ¦١٢٧٦]
٥٤٧ - وعن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ (^٤)، لَيْسَ فِيهِا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. [خ¦١٢٦٤]
٥٤٨ - وعن سعيد بن المُسيِّبِ، عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيرٌ (^٥) تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُن (^٦) غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ (^٧) عَنْ رِقَابِكُمْ». [خ¦١٣١٥]
٥٤٩ - وعن سعيد بن المُسيِّبِ أيضًا (^٨)، عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انتظرَها حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحدِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». [خ¦١٣٢٥]
٥٥٠ - وعن نافعٍ قالَ: قيل لابن عمر رضي الله عنه: إنَّ أبا هُرَيرةَ رضي الله عنه يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «مَنْ تَبِعَ (^٩) جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ»، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ. ثُمَّ بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَسَأَلَهَا، فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ. فَقَالَ (^١٠) ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه: لَقَدْ فَرَّطْنَا
_________
(^١) في (ح): «يؤخذ».
(^٢) في (د): «فإذا».
(^٣) في هامش الأصل: «أينعت: أدركت، يهدبها: يجنيها ويقطفها».
(^٤) في (ح) و(د): «يمنية» بدل «يمانية».
(^٥) في الأصل: «فسترضعونه».
(^٦) في (ح) و(د): «تك» بدل «تكن».
(^٧) في الأصل: «فخيره».
(^٨) ليس في (ح) و(د): «أيضًا».
(^٩) في (ح) و(د): «شيع».
(^١٠) في (ح) و(د): «قال».
Jilid 1 · hlm. cetak 75
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.