كتاب الزكاة › ذكر الصدقات › حديث: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة
وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ هَذَا. وَقَالُوا لِلْآخَرِ (^١): هَذَا مُرَاءٍ. فَنَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِن الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ الآية [التوبة:٧٩]. [خ¦٤٦٦٨]
٦٢٠ - وَعَنْ شَقِيْقٍ (^٢)، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيفَةَ قَالَ: سِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ، وَمَالِهِ، وَأَهْلِهِ، وَوَلَدِهِ، وَجَارِهِ، يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ، وَالصَّلَاةُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَن الْمُنْكَرِ». [خ¦٧٠٩٦]
٦٢١ - وَعَنْ حُمَيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ (^٣) قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ (^٤) فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ، هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ (^٥)، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ». فَقَالَ (^٦) أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ الله، مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا (^٧) مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ (^٨)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَاحِدًا مِنْهُمْ». [خ¦١٨٩٧]
٦٢٢ - قَالَ رضي الله عنه (^٩): وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى، عن النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الْمُسْلِمَ الَّذِي يُنْفِقُ مَا أُمِرَ بِهِ، طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ كَامِلًا، مُوَفَّرًا، يَدْفَعُهُ إِلَى مَا أُمِرَ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ». [خ¦٢٢٦٠]
٦٢٣ - وَعَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَت الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ (^١٠)، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ (^١١)
_________
(^١) ليس في (ح) و(د): «للآخر».
(^٢) في هامش الأصل: «يعني شقيق بن سلمة».
(^٣) كلمة: «أنه» ليست في (د).
(^٤) في هامش الأصل: «زوجين إما فرسين أو بعيرين حتى قوسين أو سهمين».
(^٥) في هامش الأصل: «الريان: باب معين»، في هامش (ح): «قوله في صاحب الصوم: (دعي من باب الرّيان): قيل: لما كان في الصوم الصبر على العطش في الهواجر، سمّي الباب الذي يدعى من ثوابه على ذلك، وهو مشتق من الرّي، وقيل: يجوز أن يكون الرّيان اسم الباب لاختصاص الدّاخلين منه بالرّي، وقيل: يحتمل أن يدعى منه كل من روي من حوض النّبي عليه السلام، وما تقدّم أولا إذ لا يختص ري الحوض بالصائمين والباب مختص بهم».
(^٦) في (ح) و(د): «قال» بدل «فقال».
(^٧) كلمة: «كلها» ليست في (د).
(^٨) ليس في (ح): «مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ»، وفي (د): زيادة «كلها».
(^٩) ليس في (ح) و(د): «قال رضي الله عنه».
(^١٠) في هامش الأصل: «مفسدة: أي غير مسرفة».
(^١١) زاد في (ح) و(د): «له».
Jilid 1 · hlm. cetak 85
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.