كتاب الضمان › مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء يصح ضمان الدين عن الميت
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال: أنا بمالك على فلان، أو قال إلى دين فلان لم يكن ذلك صريحًا في الضمان في أحد الوجهين في المسألتين، ويكون صريحًا في الوجه الثاني فيهما، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
Jilid 2 · hlm. cetak 3
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.