٣٢٩٧ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَالَ أَبِى: حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِىُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ نَبِىَّ اللَّهِ ﷺ فِى امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ كَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ فِيهَا النَّبِىَّ ﷺ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا، قال: ﴿الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ . قَالَ عَارِمٌ: سَأَلْتُ مُعْتَمِرًا عَنِ الْحَضْرَمِىِّ، فَقَالَ: كَانَ قَاصًّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ.
Jilid 3 · hlm. cetak 238
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.