٦٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا [شُعْبَةُ]، عَنْ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ أَبِى عُمَيْرِ بْن ⦗٢١٩⦘ ِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ، يَعْنِى صَلاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ أَبُو بِشْرٍ: يَعْنِى لَا يُوَاظِبُ عَلَيْهِمَا.
* * *
Jilid 1 · hlm. cetak 218
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.