كتاب النكاح › باب ما جاء في الخِطبة
٩٧٧ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (^١).
• وفي رواية (^٢): «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ» (^٣).
_________
(^١) اللفظ لمالك في «الموطأ» (١٦٣٦) عن نافع، به.
(^٢) اللفظ لأحمد (٦١٤٤) قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، أخبرنا نافع، به.
(^٣) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وعَبد بن حُميد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.
Jilid 2 · hlm. cetak 10
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.