كتاب النكاح › باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها
٩٩٨ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (^١).
_________
(^١) أخرجه مالك، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، والنَّسَائي. واللفظ للبخاري (٥١٠٩) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.
Jilid 2 · hlm. cetak 32
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.