كتاب النكاح › باب ما جاء في نكاح المتعة ونسخه
• نكاح المُتعة، أو مُتعةُ النساء؛ هو نكاحٌ إلى أجل وأجرٍ متفقٍ عليهما بين رجل وامرأة، وفِراقهما يحصل بانقضاء الأجل، وقد أبيح ذلك كما يأتي في أحاديث الباب لوقتٍ معين، ثم حرمه النبي ﷺ إلى يوم القيامة، فمن فعل ذلك بعد تحريمه وقع في جريمة الزنا، وعلى هذا آمنت أُمة محمد ﷺ، أما الشيعة الروافض فلا يزالون يمارسون هذا الزنا بما كسبت أيديهم.
١٠٣٧ - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكوَعِ، قَالَا:
«خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَادَى: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا».
يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ (^١).
• وفي رواية (^٢): «كُنَّا فِي جَيشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا، فَاسْتَمْتِعُوا» (^٣).
_________
(^١) اللفظ لأحمد (١٦٧٩٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث، به.
(^٢) اللفظ للبخاري (٥١١٧ و٥١١٨) قال: حدثنا علي، حدثنا سفيان، قال عَمرو: عن الحسن بن محمد، به.
(^٣) أخرجه أحمد، والبُخاري، ومسلم، والنَّسَائي.
Jilid 2 · hlm. cetak 74
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.