كتاب المعاملات › بابٌ في النهي عن بيع الرجل وعن سَوْمه على بيع وسَوْم أخيه
١١٣٩ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» (^١).
• وفي رواية (^٢): «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» (^٣).
_________
(^١) اللفظ لمسلم ٥/ ٣ (٣٨٠٣) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، به.
(^٢) اللفظ لأحمد (٦١٩٦) قال: حدثنا يونس حدثني حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب، عن نافع، به.
(^٣) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وعَبد بن حُميد، والدارمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى.
Jilid 2 · hlm. cetak 184
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.